المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

موقع قانوني يهتم بكل فئات وفروع القانون وبالاخص الفروع المستحدثه من القوانين مثل التحكيم والملكيه الفكريه


    لإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم:

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 168
    نقاط : 464
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/06/2009
    العمر : 49

    لإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم: Empty لإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم:

    مُساهمة من طرف Admin الخميس 13 نوفمبر 2014, 10:55 am

    إقتراح بتخصيص محكمة مستعجلة لإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم:
    ذلك أن تخصيص محكمة مستعجلة تكون مهمتها إصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم , من شأنه أن يوفر الوقت والمال , فضلاً عن أنه يجنبنا تناقص القرارات , والذي من الممكن أن يؤدي إليه الإتجاه الذي يري خضوع الفصل في التدابير الوقتية والتحفظية لمبدأ الإختصاص المشترك . كما أننا نري أنه لا أهمية للتفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي في هذا الصدد , حيث إنه يمكن إنشاء محكمة مستعجلة تختص فقط بإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم أياً كان نوعه , أي سواء كان تحكيماً دولياً أو تحكيماً داخلياً , وذلك لمواجهة خطر عاجل وبهدف المحافظة علي الحق محل النزاع أو لمنع وقوع ضرر محدق يتعذر تداركه .وهذا الحل يتميز بأنه يجنب الأطراف بطء التقاضي المعهود , والذي بسببه إختار هؤلاء الأطراف طريق التحكيم , حيث إن تخصيص محكمة لإصدار هذه التدابير المتعلقة بخصومة التحكيم من شأنه أن يؤدي إلي سرعة إصدارها بما يتفق والغاية من اللجوء إلي نظام التحكيم ذاته والفلسفة التي يقوم عليها , كما أنه يجنب الأطراف اللجوء مرة ثانية لقضاء الدولة من أجل تنفيذ التدابير إذا كان الإختصاص بإصدارها قاصر علي المحكم الذي ينظر النزاع الموضوعي ؛ إذ أن المحكم لا يتمتع بسلطة الإجبار التي تكفل إمكانية تنفيذ القرارات الصادرة عنه دون تدخل من قضاء الدولة .
    2-إقتراح وضع نظام خاص بالطعن في القرارات الصادرة بالتدابير الوقتية في مجال التحكيم وتنفيذها:
    إزاء عدم وجود نص تشريعي في قانون التحكيم بخصوص الطعن في القرارات الصادرة بالتدابير الوقتية والتحفظية في التحكيم , فأنه يقع علي عاتق المشرع سد هذا الفراغ التشريعي ومعالجة هذا القصور , لأن طرق الطعن لا تتقرر إلا بقانون وحيث أن المشرع قد أصدر قانوناً خاصاً بالتحكيم ينظم كل ما يتعلق بالتحكيم , بل ونظم فيه كيفية مراجعة حكم التحكيم المنهي لخصومة التحكيم كلها فكان يتعين علي المشرع أن ينظم فيه مسألة الطعن في الأحكام الوقتية
    كما أنه إذا كانت قواعد تنفيذ أحكام التحكيم والواردة في قانون التحكيم المصري لا تلائم ظروف الإستعجال التي تقتضي إصدار قرارات التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم بل وتنفيذها علي نحو عاجل , فإنه ينبغي أيضا علي المشرع المصري التدخل في هذا الشأن بوضع قواعد خاصة بتنفيذ التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم تلائم طبيعتها الوقتية وظروف الإستعجال التي تصدر فيها , ويستوي في ذلك أن تكون هذه التدابير صادرة من هيئة تحكيم أو صادرة من قضاء الدولة فيجب وضع قواعد موحدة في هذا الشأن , نظراً لما يتسم به قانون التحكيم المصري من إغفال تام لهذه المسألة , وعلي نحو أدي إلي تفرق الفقه إلي مذاهب شتي في هذا المجال علي نحو ما أسلفنا. كما تجدر الإشارة إلي أنه إذا كان المشرع المصري - عند وضع قانون التحكيم – قد استقي أحكامه – بصفة أساسية – من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي , فها هو هذا الأخير قد تم تعديله عام 2006 , وذلك من أجل إضافة بعض القواعد في مجال الإعتراف وتنفيذ التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم ,ومن ثم فإنه لا يكون أمام المشرع المصري إلا التدخل أيضاً وإضافة بعض النصوص التي تؤدي إلي زيادة فاعلية القرارات الصادرة بهذه التدابير.
    3- إقتراح بإضافة حالة الغش والتزوير وظهور الأوراق الحاسمة ضمن حالات دعوي البطلان:
    إذا كانت دعوي بطلان حكم التحكيم هي السبيل الوحيد لمراجعة هذا الحكم التحكيمي ، وإذا كانت حالاتها قد جاءت في قانون التحكيم المصري علي سبيل الحصر , وبالتالي فإنه لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها هذا ، كما أنه ومن ناحية أخري، وعلي فرض إمكانية التوسع في تفسير حالات البطلان الواردة في قانون التحكيم بما يؤدي إلي إدخال حالة إبتناء الحكم علي غش أو تزوير أو ظهور أوراق حاسمة كان يحتجزها الخصم ضمن حالات دعوي البطلان كما إنتهي بعض الفقه , فإن ذلك قد يواجه بصعوبة عملية في حالة ما إذا ظهر الغش أو التزوير أو الأوراق الحاسمة التي كان يحتجزها الخصم تحت يده بعد انقضاء ميعاد دعوي البطلان , وهو تسعون يوما من إعلان الحكم ، الأمر الذي يجعلنا ننادي بضرورة التدخل التشريعي في هذا الصدد بإدراج حالة الغش أو التزوير أو ظهور أوراق حاسمة في الدعوي ضمن الحالات التي تتيح رفع دعوي البطلان ، علي أن يبدأ ميعاد دعوي البطلان في السريان في هذه الحالة من وقت العلم بثبوت الغش أو ثبوت التزوير أو الحصول علي هذه الأوراق الحاسمة.
    كما إننا لا نؤيد إباحة الطعن بالتماس إعادة النظر لمواجهة حالة صدور حكم التحكيم بناء علي غش أو تزوير أو ظهور أوراق حاسمة علي النحو الذي انتهي إليه بعض الفقه ، لأن ذلك يخالف الإرادة التشريعية الصريحة في إقرار مبدأ عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق والاقتصار علي دعوي بطلان حكم التحكيم كطريق وحيد لمراجعة هذا الحكم , بل وبخصوص بعض العيوب المحددة علي سبيل الحصر.
    4- إقتراح بإضافة حالة الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره ضمن حالات دعوي البطلان:
    إذا كانت النصوص الحالية مع عدم إمكانية التوسع في تفسيرها، وما تواترت عليه أحكام محكمة استئناف القاهرة لا تسمح بإدراج حالة الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره ضمن حالة بطلان حكم التحكيم لاستبعاده القانون المتفق علي تطبيقه علي موضوع النزاع ، فإن ذلك لا يعني علي الإطلاق تأييدنا لهذا الاتجاه التشريعي والقضائي ، لأنه يجعل حكم التحكيم في مرتبة أسمي من حكم القضاء بإضفاء حصانة عليه تمنع المساس به حتى ولو كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو تفسيره، علي نحو يبدو من غير المنطقي معه ـ في نظرنا ـ تحصين هذا الحكم والاعتراف به. إلا أنه وإزاء صراحة النصوص وأحكام القضاء في هذا الشأن , فلا يكون أمامنا سوي أن نناشد المشرع المصري بضرورة التدخل بإضافة حالة الخطأ في تطبيق القانون أو تفسيره ضمن حالات دعوي البطلان، لأن الاعتراف بنظام التحكيم والرغبة في تحقيق أقصي فاعلية له، لا يكون بالسماح بالاعتراف بأحكام تنطوي علي مخالفة القانون. 
    5-إقتراح بإلغاء نص المادة 58/1 من قانون التحكيم المصري: 
    إذا كان المشرع الفرنسي قرر عدم تحديد ميعاد يجب أن يقدم فيه طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم , بل وقرر عدم توقف طلب الأمر بالتنفيذ علي ميعاد الطعن في حكم التحكيم أو الطعن فيه بالفعل , فإن موقف المشرع الفرنسي في هذا الصدد يفضل موقف المشرع المصري الذي وضع ميعاداً كاملاً يجب إنقضاؤه قبل تقديم طلب الأمر بالتنفيذ , حيث جعل قبول هذا الطلب يتوقف علي إنقضاء ميعاد دعوي البطلان وفقا لنص المادة 58/1 من قانون التحكيم المصري.
    ولا شك أن نص المادة 58/1 سالف الذكر هو نص معيب. ذلك أن القاعدة أن دعوي البطلان لا توقف تنفيذ الحكم، ولهذا كان ينبغي ـ وتماشيا مع هذه القاعدة – ألا يكون هناك أية صلة بين دعوي البطلان والأمر بالتنفيذ هذا من ناحية، كما أنه ومن ناحية أخري إذا كانت الحكمة من ميعاد طلب الأمر بالتنفيذ – من وجهة نظر البعض- هي ألا يسارع المحكوم له في إستصدار أمر تنفيذ حكم التحكيم، بينما هذا الحكم مهدد ليس فقط بطلب الإبطال إنما أيضا بطلب وقف التنفيذ، فإن ذلك لا يتماشي مع القاعدة التي اعتمدها المشرع المصري ؛ وهي أنه لا يترتب علي رفع دعوي البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ذلك أنه إذا كانت الحكمة وراء تقرير ضرورة إنقضاء هذا الميعاد هي عدم التسرع بإصدار أمر تنفيذ حكم مهدد بالإبطال، فكان المنطق يحتم وتماشيا مع هذه الحكمة ـ علي فرض صحتها ـ ضرورة الإنتظار ـ ليس فقط حتى ينقضي ميعاد دعوي البطلان ـ وإنما أيضا حتى يحكم بوقف تنفيذ هذا الحكم المهدد بالإبطال. لذلك فإننا نري ضرورة إلغاء نص الفقرة الأولي من المادة 58 من قانون التحكيم المصري سالفة البيان، لأنها تبدو ـ في نظرنا ـ غير مبررة ولا طائل من ورائها سوي مزيد من التأخير في حصول المحكوم له علي حقه.
    6-إقتراح وضع قواعد خاصة بإشكالات تنفيذ أحكام التحكيم: 
    إذا كان المشرع المصري قد خص نظام التحكيم بنظام خاص فيما يتعلق بمراجعة حكم التحكيم ولم يخضعه لحكم القواعد العامة بشأن الأحكام القضائية، فقد كان الأجدر به ـ إستكمالاً لهذه الخصوصية ـ أن يورد نصوصاً خاصة بإشكالات تنفيذ حكم التحكيم تتفق مع طبيعة هذا النظام والغاية المبتغاة من اللجوء إليه والتي تتمثل أساساً في الرغبة في الوصول إلي حل سريع للنزاع بعيداً عن بطء وتعقيد إجراءات التقاضي.حيث كان ينبغي علي المشرع المصري , وبصفة خاصة ,أن يعقد الإختصاص بنظر إشكالات تنفيذ أحكام التحكيم لمحكمة مخصصة لهذا الغرض تختص فقط بهذا الأمر , بدلاً من ترك الأمر لحكم القواعد العامة التي تجعل الإختصاص لقاضي التنفيذ المثقل بمئات الإشكالات في تنفيذ الأحكام القضائية.ولا شك أن مثل هذا الإقتراح يسهم إلي حد كبير في زيادة فاعلية نظام التحكيم ذاته والتشجيع علي اللجوء إليه حيث يضمن المتقاضون – إذا تم العمل بهذا الإقتراح – سرعة وسهولة تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعاتهم. 
    7-إقتراح بخصوص إعادة صياغة المادة 188 فقرة 3 , 4 من قانون العمل المصري الحالي: 
    وإذ أجاز المشرع في المادة 188/3 من قانون العمل لكل من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم الصادر من هيئة تحكيم منازعات العمل الجماعية أمام محكمة النقض.
    بل ونص في الفقرة الرابلإصدار التدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم: BrowseThesisPagesعة من ذات المادة علي أنه ”وتتبع في الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية” . فإن أول ما يثار بخصوص نص الفقرة 4 من المادة 188 سالف الذكر هو الإحالة إلي الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون التحكيم في شأن الطعن في الحكم الصادر من هيئات تحكيم منازعات العمل الجماعية , رغم أن قانون التحكيم نص صراحة علي عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم بأي طريق من طرق الطعن في المادة 52/1 منه. فكيف ينتهي قانون العمل إلي الإحالة إلي هذا القانون في شأن الطعن وقد خلا قانون التحكيم هذا من أية إجراءات أو أوضاع بخصوص الطعن في حكم التحكيم، اللهم إلا إذا قصد واضعو قانون العمل بالطعن في حكم التحكيم , دعوي البطلان التي ينظمها قانون التحكيم كوسيلة وحيدة لمهاجمة ذلك الحكم.
    إلا أن الفقرة 3 من ذات المادة تجعلنا نقرر أنه يفهم من كلمة الطعن الواردة بالفقرة الرابعة من ذات المادة هو الطعن بالنقض المنصوص عليه في الفقرة الثالثة سالفة الذكر وليس دعوي بطلان حكم التحكيم.
    وإذا كانت المادة 102 من قانون العمل السابق رقم 137 لسنه 1981 أدق في صياغتها من نص المادة 188 من قانون العمل الحالي حيث أن المادة 102 كانت تقرر بأن لكل من طرفي النزاع أن يطعن في القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة في القوانين النافذة.
    لذلك فإنه إزاء هذا الوضع - والذي ينبئ عن عدم قراءة نصوص قانون التحكيم الحالي قراءة جيدة من جانب واضعي قانون العمل الجديد رقم 12 لسنه 2003 – وإزاء خلو قانون التحكيم من أية قواعد بخصوص إجراءات وأوضاع الطعن بالنقض ، فإنه لا مناص من اللجوء إلي قانون المرافعات باعتباره قانون الإجراءات العام في النظام القانوني المصري. علي أن ذلك لا يعفي المشرع من واجبه إزاء عدم الدقة وعدم الانضباط الذي يشوب نص المادة 188 بفقرتيها الثالثة والرابعة من ضرورة التدخل وإعادة صياغة هذه النصوص من جديد بما يتفق مع ما يقرره قانون التحكيم في شأن عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق وإجازة دعوي البطلان كوسيلة وحيدة لمراجعة هذا الحكم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 25 نوفمبر 2024, 6:56 am