١قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004
مادة ( ١) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها ،
بقرار من وزير العدل .
وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ،
لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات
الصادرة من محاكم الأسرة .
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية . ويجوز أن تنعقد
محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو
خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصد ر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو
رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .
مادة ( ٢) تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس
بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ( ١١ ) من هذا
القا نون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون
أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم
على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الأحوال .
مادة ( ٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى
ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم
الجزئية ، وفى شأن إعفاء دعاو ى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم
عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( ٣) من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة
والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى
المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية .
مادة ( ٤) تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة الع امة أمام
محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة
ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك
الدعاوى والطعون وجوبيًا وإلا كان الحكم باط ً لا .
وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها
المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد
الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقًا للمادة ( ٦٥ ) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( ٥) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات
الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عددًا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين
الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى
شئون الأسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات
وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
مادة ( ٦) فى غير دعاو ى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى
المستعجلة، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن
إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى
مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم
بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة
لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة .
مادة ( ٧) يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تشكيل مك اتب تسوية المنازعات الأسرية ،
وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده
من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح،
وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية . ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .
مادة( ٨) يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ولا
يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم . فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات
الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحض ر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له
قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب
على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم
ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقذير مц ذئɊس المكتب ، وترسل جميعها إلى тلم كتاب محكمة
الأسرب المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أياɅ من تاريخ ȷلب أى من
أطراف النزȇع ، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .
مادة ( ٩) لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى
تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة ( ٦) دون تقديم طلب التسوية إلى
مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفق ًا لحكم
المادة ( ٨).
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام
هذا القانون ، وذلك بد ً لا من القضاء بعدم قبول الدعوى .
مادة ( ١٠ ) تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن
انعقاد جلسات الم حاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات
وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
مادة ( ١١ ) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليه ما فى المادة ( ٢) من هذا القانون
جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان
الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى
النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسا ئل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة
لذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه .
مادة ( ١٢ ) تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد
الزوجين مختصة محليًا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو
تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك
دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سوا للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، ودعاوى الحبس
لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه
والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام
الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ( ١٠ ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى ر فع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه
أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات
الأسرة .
مادة ( ١٣ ) يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى
هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراء ات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية
التركات .
مادة ( ١٤ ) مع عدم الإخلال بأحك ام المادة ( ٢٥٠ ) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق
النقض .
مادة ( ١٥ ) تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو
من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر
بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة
الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة
مادة ( ١) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها ،
بقرار من وزير العدل .
وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ،
لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات
الصادرة من محاكم الأسرة .
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية . ويجوز أن تنعقد
محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو
خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصد ر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو
رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .
مادة ( ٢) تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس
بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ( ١١ ) من هذا
القا نون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون
أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم
على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير
العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الأحوال .
مادة ( ٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى
ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم
الجزئية ، وفى شأن إعفاء دعاو ى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم
عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( ٣) من القانون ذاته .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة
والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى
المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية .
مادة ( ٤) تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة الع امة أمام
محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة
ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك
الدعاوى والطعون وجوبيًا وإلا كان الحكم باط ً لا .
وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها
المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد
الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقًا للمادة ( ٦٥ ) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية .
مادة ( ٥) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات
الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عددًا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين
الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى
شئون الأسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات
وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
مادة ( ٦) فى غير دعاو ى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى
المستعجلة، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن
إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى
مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم
بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة
لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة .
مادة ( ٧) يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تشكيل مك اتب تسوية المنازعات الأسرية ،
وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده
من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح،
وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية . ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .
مادة( ٨) يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ولا
يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم . فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات
الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحض ر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له
قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب
على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم
ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقذير مц ذئɊس المكتب ، وترسل جميعها إلى тلم كتاب محكمة
الأسرب المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أياɅ من تاريخ ȷلب أى من
أطراف النزȇع ، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .
مادة ( ٩) لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى
تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة ( ٦) دون تقديم طلب التسوية إلى
مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفق ًا لحكم
المادة ( ٨).
وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام
هذا القانون ، وذلك بد ً لا من القضاء بعدم قبول الدعوى .
مادة ( ١٠ ) تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن
انعقاد جلسات الم حاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات
وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .
مادة ( ١١ ) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليه ما فى المادة ( ٢) من هذا القانون
جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان
الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى
النسب والطاعة .
وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسا ئل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة
لذلك .
وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه .
مادة ( ١٢ ) تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد
الزوجين مختصة محليًا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو
تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك
دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سوا للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، ودعاوى الحبس
لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه
والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام
الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ( ١٠ ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى ر فع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه
أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات
الأسرة .
مادة ( ١٣ ) يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى
هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراء ات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية
التركات .
مادة ( ١٤ ) مع عدم الإخلال بأحك ام المادة ( ٢٥٠ ) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق
النقض .
مادة ( ١٥ ) تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو
من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر
بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة
الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة