بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة بأسباب و منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنه أسرة و الصادر في
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و وابداء النيابة رأيها وابداء الخبيرين تقريرهما و المداولة قانةنا
حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في
و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم لها بتطليقها على المدعى علية طلقة بائنة للخلع و امرة بعدم التعرض لها فى امور الزوجية مع الزام المدعى علية بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة .
و قالت شارحه دعواها أنها زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى و أنها طالبتة بالخلع فيما بينهم الا انة رفض و من ثم أقامت دعواها الراهنة بغيه القضاء لها بالطلبات السالفة.
و قدمت تأييدا لدعواها حافظه مستندات طويت على صوره ضوئية من وثيقة زواجها المؤرخة ثابت بها أن صداقها المعطى لها مبلغ و قدره واحد جنية .
و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها و قررت صراحة أنها يبغض الحياة مع زوجها و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
تدخلت المحكمة ببذل الجهد اللازم محاولة منها للاصلاح بين الطرفين فعجزت لرفض المدعية
وحيث ان المحكمة كلفت كلا من طرفى التداعى بتسميه حكما من أهله فسمت المدعية حكما عنها و تخلف المدعى علية عن الحضور لتسمية حكمة
و حيث ان المحكمة عينت الحكم المسمى من قبل المدعية عنها و الاخصائى الاجتماعى بالمحكمة حكما عن الزوج
و إذ مثل الحكمين بجلسة 20/3/2001 و قدما تقريرهما و المحكمة استمعت إليهم بعد تحليفهم اليمين القانونية فقرر حكم المدعية بعجزه عن الإصلاح بين الطرفين بينما قرر حكم المدعى علية بعدم مثولة رغم اعلانة
و حيث اعادت المحكمة تدخلها ببذل الجهد اللازم محاولة منها للاصلاح فيما بيت الطرفين الا انها عجزت عن ذلك لرفض المدعية و حيث فوضت النيابة بشخص وكيلها الحاضر عنها بالجلسة الراى للمحكمة و التى قررت حجز الدعوى لجلسة اليوم للحكم
حيث انه و لما كانت المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 و الخاص بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية انه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه و افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية و الشرعية و ردت عليه الصداق الذي أعطاها لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . و لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ألا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، و ندبهما لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مده لا تجاوز ثلاثة اشهر , و على الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 19 من هذا القانون , و بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . و يقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن"و حيث أن الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون المشار إليه قد نصت على أنة " في دعاوى الطلاق و التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين و تعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تزيد عن ستين يوما " أما الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 19 من ذات القانون فقد نصا على انه " في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهلة – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس آيهما عن تعيين حكمة أو نخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه ، و على الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إلية معا فان اختلفا أو تخلف آيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما و أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين .
و الخلع عند الأحناف أزاله ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها و هو أيضا يعرف عندهم باز اله ملك النكاح ببدل الخلع ( التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – المستشار احمد نصر الجندي – صـ 480 – ط 2000) و الأصل في الخلع أن يتم بالتراضي بين الزوجين فان لم يتفقا علية – لم يكن أمام الزوجة بد من أن تلجاء للقضاء للحكم به و قد رأى المشرع تقنينه لا نه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه و يرفع عن كأهلة عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرارا خالصا بها و هو ما يتنافى مع القاعدة الشرعية أنة لا ضرر ة لا ضرار ( التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى و عكاز – ج 2 – صـ 1745 – ط 2000 ) و يشترط في دعوى الزوجة بطلب الخلع حسب نص المادة 20 المشار أليها : - إلا يكون هناك تراض بين الزوجين على الخلع و أن تقدم الزوجة عوضا عن الخلع فهو على حسب – تعريف الأحناف له - يمين في جانب الزوج – فهو تعليق الطلاق من الزوج بقبول المال – و هو في جانب الرجل معاوضه و ثالث شروطه هو العوض الذي تقدمه الزوجة بدلا للخلع و هو ما حددته المادة 20 – بالتنازل عن جميع الحقوق الزوجة المالية والشرعية فضلا عن رد الصداق على الزوج كما يشترط للحكم بالتطليق لخلع على ضوء نص المادة السالفة محاولة الإصلاح بين الزوجين و ندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين على النحو المبين بالمادة 19 من القانون و أخيرا إقرار الزوجة ببغض الحياة مع زوجها و لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ( المرجع السابق للمستشار احمد نصر الجندي – صـ 491 و ما بعدها ) و ذلك هو ظاهر الآية الكريمة (( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتومهن شئنا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فان خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به ))
و لما كان كما تقدم و كانت المدعية أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى علية للخلع و كانت المحكمة قد استدعتها للمثول أمامها التى قررت ببغض الحياة و حيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بيد إنها لم تنجح في مساعيها و هو ما آل إلية الحكمين أيضا و حيث أن المدعية قد عرضت على المدعى علية صداقها بموجب إنذار رسمي و من ثم فقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20 السالفة الذكر و تقضى معه المحكمة بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة بائنة للخلع وذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق
و حيث انه و عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنه 1983 بشان المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتطليق المدعية - - على المدعى عليه – طلقه بائنة للخلع و ألزمت المدعى عليه بالمصروفات و مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة
مسودة بأسباب و منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنه أسرة و الصادر في
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و وابداء النيابة رأيها وابداء الخبيرين تقريرهما و المداولة قانةنا
حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في
و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم لها بتطليقها على المدعى علية طلقة بائنة للخلع و امرة بعدم التعرض لها فى امور الزوجية مع الزام المدعى علية بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة .
و قالت شارحه دعواها أنها زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى و أنها طالبتة بالخلع فيما بينهم الا انة رفض و من ثم أقامت دعواها الراهنة بغيه القضاء لها بالطلبات السالفة.
و قدمت تأييدا لدعواها حافظه مستندات طويت على صوره ضوئية من وثيقة زواجها المؤرخة ثابت بها أن صداقها المعطى لها مبلغ و قدره واحد جنية .
و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها و قررت صراحة أنها يبغض الحياة مع زوجها و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
تدخلت المحكمة ببذل الجهد اللازم محاولة منها للاصلاح بين الطرفين فعجزت لرفض المدعية
وحيث ان المحكمة كلفت كلا من طرفى التداعى بتسميه حكما من أهله فسمت المدعية حكما عنها و تخلف المدعى علية عن الحضور لتسمية حكمة
و حيث ان المحكمة عينت الحكم المسمى من قبل المدعية عنها و الاخصائى الاجتماعى بالمحكمة حكما عن الزوج
و إذ مثل الحكمين بجلسة 20/3/2001 و قدما تقريرهما و المحكمة استمعت إليهم بعد تحليفهم اليمين القانونية فقرر حكم المدعية بعجزه عن الإصلاح بين الطرفين بينما قرر حكم المدعى علية بعدم مثولة رغم اعلانة
و حيث اعادت المحكمة تدخلها ببذل الجهد اللازم محاولة منها للاصلاح فيما بيت الطرفين الا انها عجزت عن ذلك لرفض المدعية و حيث فوضت النيابة بشخص وكيلها الحاضر عنها بالجلسة الراى للمحكمة و التى قررت حجز الدعوى لجلسة اليوم للحكم
حيث انه و لما كانت المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 و الخاص بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية انه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه و افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية و الشرعية و ردت عليه الصداق الذي أعطاها لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . و لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ألا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، و ندبهما لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مده لا تجاوز ثلاثة اشهر , و على الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 19 من هذا القانون , و بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . و يقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن"و حيث أن الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون المشار إليه قد نصت على أنة " في دعاوى الطلاق و التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين و تعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تزيد عن ستين يوما " أما الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 19 من ذات القانون فقد نصا على انه " في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهلة – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس آيهما عن تعيين حكمة أو نخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه ، و على الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إلية معا فان اختلفا أو تخلف آيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما و أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين .
و الخلع عند الأحناف أزاله ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها و هو أيضا يعرف عندهم باز اله ملك النكاح ببدل الخلع ( التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – المستشار احمد نصر الجندي – صـ 480 – ط 2000) و الأصل في الخلع أن يتم بالتراضي بين الزوجين فان لم يتفقا علية – لم يكن أمام الزوجة بد من أن تلجاء للقضاء للحكم به و قد رأى المشرع تقنينه لا نه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه و يرفع عن كأهلة عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرارا خالصا بها و هو ما يتنافى مع القاعدة الشرعية أنة لا ضرر ة لا ضرار ( التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى و عكاز – ج 2 – صـ 1745 – ط 2000 ) و يشترط في دعوى الزوجة بطلب الخلع حسب نص المادة 20 المشار أليها : - إلا يكون هناك تراض بين الزوجين على الخلع و أن تقدم الزوجة عوضا عن الخلع فهو على حسب – تعريف الأحناف له - يمين في جانب الزوج – فهو تعليق الطلاق من الزوج بقبول المال – و هو في جانب الرجل معاوضه و ثالث شروطه هو العوض الذي تقدمه الزوجة بدلا للخلع و هو ما حددته المادة 20 – بالتنازل عن جميع الحقوق الزوجة المالية والشرعية فضلا عن رد الصداق على الزوج كما يشترط للحكم بالتطليق لخلع على ضوء نص المادة السالفة محاولة الإصلاح بين الزوجين و ندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين على النحو المبين بالمادة 19 من القانون و أخيرا إقرار الزوجة ببغض الحياة مع زوجها و لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ( المرجع السابق للمستشار احمد نصر الجندي – صـ 491 و ما بعدها ) و ذلك هو ظاهر الآية الكريمة (( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتومهن شئنا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فان خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به ))
و لما كان كما تقدم و كانت المدعية أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى علية للخلع و كانت المحكمة قد استدعتها للمثول أمامها التى قررت ببغض الحياة و حيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بيد إنها لم تنجح في مساعيها و هو ما آل إلية الحكمين أيضا و حيث أن المدعية قد عرضت على المدعى علية صداقها بموجب إنذار رسمي و من ثم فقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20 السالفة الذكر و تقضى معه المحكمة بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة بائنة للخلع وذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق
و حيث انه و عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنه 1983 بشان المحاماة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتطليق المدعية - - على المدعى عليه – طلقه بائنة للخلع و ألزمت المدعى عليه بالمصروفات و مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة