المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

موقع قانوني يهتم بكل فئات وفروع القانون وبالاخص الفروع المستحدثه من القوانين مثل التحكيم والملكيه الفكريه


    جرائم الحاسبات والانترنت ( الجرائم المعلوماتية ) إعداد: لواء دكتور / فؤاد جمال تابع2

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 168
    نقاط : 464
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/06/2009
    العمر : 48

    جرائم الحاسبات والانترنت ( الجرائم المعلوماتية )  إعداد: لواء دكتور / فؤاد جمال  تابع2 Empty جرائم الحاسبات والانترنت ( الجرائم المعلوماتية ) إعداد: لواء دكتور / فؤاد جمال تابع2

    مُساهمة من طرف Admin السبت 26 يناير 2013, 12:02 pm

    نماذج لبعض القضايا المتعلقة بجرائم المعلومات:
    القضية الأولي:
    بلاغ من المواطن xxxxx صاحب ومدير شركة، بتضرره من قيامه بعقد صفقة شراء كميات من ورق السوليفان من شركة "فانس هاو" الصينية، من خلال مراسلات بالبريد الإلكتروني، وقيامه بتحويل 22968 دولار أمريكي من حسابه، إلا أن الشركة لم تقم بالتوريد، وأرسلت 8 رسائل إلكترونية E-mail تعتذر فيه عن التأخير لوجود فترة أجازات بالصين، الأمر الذي أدي لارتيابه في الرسائل، وبالتحليل والفحص الفني للرسائل أمكن تحديد الأرقام التعريفية المرسلة منها من خلال الشبكة وتنبين أنه تم إرسالها من مصر من خلال رقم تليفون xxxxx وليس من الصين.
    بإجراء التحريات والفحص وجمع المعلومات تبين أن التليفون المذكور خالص بشخص يدعي xxxxx صاحب شركة منافسة، وأنه وراء الواقعة لمعرفته عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه نتيجة وجود علاقة شراكة بينهم في السابق، وقد انشأ بريد إلكتروني باسم شركة "فانس هاو" منتحلاً صفة الشركة للإضرار بمنافسه.
    بالعرض علي النيابة العامة أمرت بالضبط والإحضار وتفتيش المسكن وجهاز الحاسب الخاص بالمتهم، وبضبطه ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف أنه استخرج سجل تجاري باسم الشركة المجني عليها بغير الحقيقة للاستيلاء علي مبلغ الصفقة بعد أن أعادته الشركة الصينية لحسابه ببنك مصر للمعاملات الدولية. وقيد المحضر برقم xxxxx وقضت النيابة بحبسه أربعة أيام، وعرضه علي قاضي المعارضات فقرر استمرار حبس المتهم خمسة وأربعون يوماً، ومازالت متداولة.






    القضية الثانية:
    باسم الشعب
    محكمة جنايات الجيزة
    المشكلة علنا برئاسة السيد المستشار/ مصطفى أبو طالب رئيس المحكمة وبحضور السيدين المستشارين/عبد الناصر محمد ، و مجدي عبد المجيد المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة .
    والسيدين / احمد حمزة ، ومحمد سمير وكيلا النيابة .
    والسيد / محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة .
    أصدرت الحكم الآتي:
    فى قضية النيابة العامة رقم 6854 سنة 2003م الحوامدية ( ورقم 3261 سنة 2003م كلى ) .
    ضد المتهم xxxxxx حاضر . حضر المتهم ومعه الدفاع الأساتذة/ xxxxxx المحامين والموكلين بالدفاع عن المتهم. حيث اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور لأنه فى يوم غضون الفترة من 19/10/2003م إلى 22/10/2003م بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة .
    1- هدد المدعوة/ xxxxxx كتابة بنسبة أمور مخدشة بالشرف لها، وكان ذلك مصحوبا بطلب بأن بعث إليها برسائل عبر شبكة المعلومات العالمية ( الانترنت ) مهددا إياها بوضع صورتها الحقيقية على صور جنسية مخلة ونشرها عبر تلك الشبكة طالبا منها مبالغ نقدية ( خمسة آلاف دولار امريكى ) ، وان تباشر ***** معه لقاء عدم قيامه بتنفيذ تهديده لها على النحو المبين بالتحقيقات.
    2- شرع فى الحصول من المذكورة على مبلغ من النقود ( خمسة آلاف دولار امريكى ) بأن هددها بارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى ، وأوقف اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إلقاء القبض عليه .
    3- قذف فى حق المذكورة بان اسند إليها بواسطة الكتابة أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابها بالعقوبات المقررة قانونا، واحتقارها عند أهل وطنها فى عرضها ( وهو قيامها بممارسة ***** مع الغير بدون تمييز وبمقابل مادي وذلك على النحو المبين بالأوراق .
    وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
    وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
    بما أن الوقائع كما استقرت فى يقين المحكمة ، واطمأن إليه وجدانها تتحصل فى أن المتهم / xxxxxx والذى يعمل طبيبا بمستشفى القصر العيني كان قد التحق بالمركز الثقافي البريطاني لتحسين دراسته ولغته الإنجليزية, وتعرف على المجني عليها المذكورة، والتي تعمل محاسبة بأحد البنوك الأجنبية فى مصر من بين الدارسين بهذه الدورة المحدودة العدد، فتعارفا وتبادل كل منها مع الأخر رقم تليفونه المحمول وبريد كل منهما الالكتروني على شبكة الانترنت، حتى انقضت الدورة التعليمية المذكورة. وفى الفترة من 19/10/2003م وحتى 22/10/2003م استغل المتهم معرفته بأرقام التليفون المحمول والبريد الالكتروني للمجني عليها وقام بإرسال رسائل مكتوبة إليها يطلب منها أن يعاشرها جنسيا وان تدفع له مبلغ خمسة آلاف دولار وإلا أقام لها موقعا باسمها على شبكة الانترنت يتضمن الاساءة إليها ، ولما لم تستجب لطلبه بإقامة علاقة جنسية معها ، ولم تجد الضمان الكافي لعدم تكرار فعله إذا ما دفعت إليه مبلغ مالي ، فقد أقدم على تنفيذ تهديده وأقام باسمها موقعا على شبكة الانترنت يتضمن دعوى كاذبة منسوبة إليها أنها تقدم جسدها لمن يرغب لقاء جعل مادي، واثبت رقم هاتفها المحمول كوسيلة اتصال بها على الموقع الذي أقامه لها، وبالفعل تلقت المجني عليها عدة مكالمات على هاتفها المحمول يطلب منها المتحدثون إليها إقامة علاقة جنسية معها مقررين لها أن لها موقعا على شبكة الانترنت ثبت بها اسمها ورقم تليفونها تتضمن تلك الدعوى، فقامت المجني عليها بإبلاغ الشرطة ودلت تحريات المقدم/ xxxxx الضابط بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات بمعاونة فنية من العقيد مهندس/ xxxxxx رئيس قسم المساعدات الفنية بالإدارة ذاتها على أن هناك موقعا على شبكة الانترنت يحمل رقم xxxxxx يتضمن البيانات الشخصية للمجني عليها ، وعبارات خطية تفيد رغبتها فى إقامة علاقة جنسية مع من يرغب ، وان مستخدم هذا الرقم ينتحل شخصية المجني عليها فى مخاطبة الآخرين عبر شبكة الانترنت ، وانه يستخدم حاسبا آليا مرتبط بالخط التليفوني رقم xxxxxx والمسجل بالهيئة القومية للاتصالات باسم المتهم د. xxxxxx المقيم بقرية الشيخ عثمان دائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة . فاستأذن اولهما النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيش مسكنه ونفاذا لذلك الأذن فقد انتقل إلى مسكن المتهم بالعنوان سالف الذكر وقام بتفتيشه فعثر على جهاز حاسب آلي متصل بالخط التليفوني رقم xxxxxx يختص المتهم بمفرده باستعماله والذى ثبت بفحصه فنيا وجود آثار ودلائل للرقم التسجيلي لبرنامج ICQ ( الاى سى كيو ) تم حذفها بمعرفة المتهم، إلا انه أمكن التوصل له وهو رقم xxxxxx وهو رقم الموقع الذي اصطنعه المتهم باسم المجني عليها. كما ثبت من فحص الجهاز فنيا وجود صورة للمجني عليها مدونة باسمها، ووجود آثار ودلائل للرسائل التى أرسلت من جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم، من الرقم التسجيلي لبرنامج الاى سى كيو xxxxxx على التليفون المحمول الخاص بالمجني عليها ووجود آثار للمحادثة التى تمت بين المتهم والمجني عليها على ذات البرنامج.
    وبما أن الواقعة على النحو سالف البيان قد قام الدليل على صحتها، وصحة إسنادها إلى المتهم، مما شهد به كل من xxxxxx المجني عليها المذكورة والمقدم/ xxxxxx والعقيد/ xxxxxx، وما ثبت بالتقرير الفني الذي قدمه الشاهد الأخير، ومما ثبت من الإطلاع على تفريغ الرسائل الالكترونية المرسلة من المتهم إلى المجني عليها على الحاسب الآلى الخاص بها، وعلى تليفونها المحمول، وكذلك الرسائل المرسلة لها من الغير.
    فقد شهدت المجني عليها xxxxxx أنها فى الفترة من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر 2003م تلقت رسائل مكتوبة على تليفونها المحمول من مجهول رقمه xxxxxx كانت تحمل سبا وقذفا موجها إليها، ورغبة مرسلها فى إقامة علاقة غير شريفة معها، وتهديد لها بالقتل، وبإقامة موقع على شبكة الانترنت إن لم تتجاوب مع مرسل تلك الرسائل، كما تلقت مكالمات على تليفونها المحمول يطلب فيها المتحدثون معها أمورا غير طيبة، ولما سألتهم عن مصدر علمهم برقم هاتفها المحمول فأخبروها أن لها موقعا على شبكة الانترنت يتضمن كل بياناتها ورقم هاتفها المحمول، ويتضمن دعوتها لهم وطلبها تلك الأمور غير الطيبة .
    واثر ذلك أبلغت الشرطة وطلبوا منها رقم البريد الالكتروني ورقم موقعها على شبكة الانترنت وطلبوا إليها التحدث إلى صاحب الرقم المجهول xxxxxx والذى وردت إليها المكالمات من خلاله، وقامت الشرطة بتتبع المحادثة المكتوبة بينهما على شبكة الانترنت وفى تلك المحادثة طلب منها أن تدفع له مبلغ خمسة آلاف دولار والموافقة على إقامة علاقة غير مشروعة معه واخذ يسمعها ألفاظا بذيئة وعبارات جنسية ، ومن خلال تلك المحادثة الأخيرة تمكنت الشرطة من التوصل إلى مصدر تلك المحادثات والرسائل جميعها ، وهو المتهم xxxxxx الذي كانت قد تعرفت عليه خلال دورة لدراسة اللغة الإنجليزية والذى كان يحاول التقرب إليها ولكنها صدته .
    وشهد المقدم xxxxxx انه بتاريخ 12/10/2003م أبلغته الشاهدة الأولى بتضررها من قيام مجهول بإنشاء موقع لها على شبكة الانترنت يتضمن بياناتها الشخصية، ودعوى كاذبة منها بإقامة علاقة جنسية مع من يطلب ، وأنها طلقت رسائل عل هاتفها المحمول يطلب فيها مرسلوها إقامة علاقة معها ، وتلقت أيضا رسائل يهددها فيها مرسلها بأنه سيقيم لها موقعا على شبكة الانترنت إن لم تستجب لرغبته إقامة علاقة معها وان لم تدفع له مبلغ خمسة آلاف دولار أو خمسة آلاف جنيه ، فقام بعرض الأمر على العقيد xxxxxx رئيس قسم المساعدات الفنية للتوصل إلى مرتكب الواقعة، وشهد العقيد xxxxxx رئيس قسم المساعدات الفنية بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ان هناك ما يسمى بــــ " آى سى كيو " وهو برنامج للمحادثة على شبكة الانترنت ، ويقوم بإنشاء رقم عضوية واسم مستعار، ويضع عليه كافة البيانات التى يريدها، ويقوم من خلال هذا الرقم والاسم المستعار بمحادثة الآخرين من كافة أنحاء العالم وتكون المحادثة بالكتابة أو بالصوت ويمكن من خلال هذا الموقع برقم عضويته أن يرسل رسائل قصيرة على التليفونات المحمولة الخاصة بأصدقائه أو معارفه وانه يمكن للشخص إنشاء أكثر من موقع مادامت أرقامها مختلفة.
    وأضاف الشاهد انه أمكنه التوصل إلى رقم تليفون المتهم وتحديد شخصيته بعد أن طلب إليها مجاراة المرسل إليها، وتلقت منه رسالتين تتضمنان عبارات وصور جنسية ، ودعوة منها للغير بإقامة علاقة معها، وبفحص الموقع الذي أرسل منه المتهم رسائله تبين انه نفس الموقع الذي أرسل منه الرسائل القصيرة على تليفون المجني عليها المحمول، الخاص بالمجني عليها و المتضمن تهديدات لها، وتمكن بعد التوصل إلى الموقع الذي يرسل منه المتهم هذه الرسائل إلى رقم التليفون الخاص بالمتهم وهو رقم xxxxxx وبذلك امكن التوصل إلى المتهم وعنوانه، وأضاف انه قدم تقريره الفني بذلك .
    وثبت من التقرير الفني الذي قدمه الشاهد الثالث انه قد تم فحص الرسائل الواردة على تليفون المجني عليها المحمول، وتبين أنها مرسلة من البرنامج الذي يحمل رقم xxxxxx، وتم تفريغ محتويات الرسائل وترجمتها إلى العربية، وتبين أنها تحمل عبارات جنسية فاضحة ، وعنوان بريد الكتروني انشأه الراسل للشاكية، وتهديد فى حالة عدم الرد عليه أنها ستفقد حياتها وانه سيرسل إلى أكثر من أربعين ألف شخص بياناتها ونشر صورتها الشخصية على الموقع المنشأ لها، إضافة إلى رغبته فى إقامة علاقة جنسية معها، وان منشأ هذا الموقع الذي يحمل رقم العضوية xxxxxوالذى ينتحل فيه مؤسسه صفة المجني عليها والإعلان عن رغبتها فى إقامة علاقات جنسية هو نفس الشخص الذي تم رصده تحت نفس الرقم وهو ذاته الذي استبان من تتبعه على الشبكة الدولية للمعلومات ( الانترنت ) انه استخدم التليفون المنزلي رقم xxxxxx كما ثبت من التقرير أيضا انه بفحص محتويات جهاز الحاسب الشخصي ( الكمبيوتر ) الخاص بالمتهم والمضبوط بمسكنه تبين وجود دلائل للرقم التسجيلي لبرنامج ( آى سى كيو ) تم حذفها بمعرفة مستخدم الجهاز إلا انه أمكن التوصل إلى الرقم المذكور وهو xxxxxx كما تبين بفحص الجهاز وجود الصورة الخاصة بالمجني عليها والمدونة على الجهاز باسم xxxxx كما تبين من فحص الجهاز وجود آثار ودلائل للرسائل التى أرسلت من جهاز الحاسب الالى الخاص بالمتهم ومن الرقم التسجيلي لبرنامج ( آى سى كيى ) xxxxxx على هاتف المجني عليها المحمول .
    وثبت من الإطلاع على تفريغ الرسائل الالكترونية المرسلة من المتهم إلى المجني عليها على بريدها الالكتروني ( جهاز الحاسب الالى الخاص بها ) أن مرسلها يراود المجني عليها عن نفسها وان يطلب منها دفع مبلغ خمسة آلاف دولار ولما استكثرت مثل هذا المبلغ اخبرها إنها تتخيل والدتها عنما ترى صورها وكذلك زملاءها فى العمل كما تضمن التقرير ألفاظا موجهة إلى المجني عليها مثل " Fucken " و " Bitch " و " Fuckers " وثبت من إطلاع وكيل النيابة المحقق على هاتف المجني عليها المحمول وجود تسعة عشر رسالة مرسلة من الرقم xxxxxx تتضمن مراودة المرسل للمجني عليها عن نفسها وتهديدها بأنه سيرسل صورتها الحقيقية مركبة فى وضع جنسي لجميع معارفها والتهديد لها بالقتل.
    وبما أن المتهم اعتصم بتحقيق النيابة بالإنكار وجرى دفاعه على انه تعرف على المجني عليها أثناء دراستهما لدورة للغة الإنجليزية بالمركز الثقافي البريطاني وأنها اقترضت منها شريطا مسجلا لتعليم اللغة ولكنها لم ترده وانهما كانا يتبادلان الرسائل الالكترونية حتى فوجىء بالقبض عليه .
    وبجلسة المحاكمة ثبت المتهم على إنكاره ، وترافع ممثل النيابة العامة ودلل على ثبوت الاتهام قبل المتهم وأركان الجرائم المسندة إليه، والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وقال أن الأوراق خلت من دليل ضد المتهم ، وان الإجراءات قد شابها البطلان لعد استئذان القاضي الجزئي لتسجيل المحادثات ، وقال الدفاع دون ذلك ما يراه ينال من أدلة الثبوت فى الدعوى وقدم المتهم مذكرة بدفاعه كما قدم الدفاع تقريرا فنيا استشاريا .
    وبما أن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان فإنها تلتفت عن إنكار المتهم، وترى فيه محاولة للتنصل من الاتهام الثابت قبله بيقين، كما أنها ليست بحاجه إلى رد مستقل على كل ما آثاره الدفاع من جدل موضوعي .
    أما عن الدفع ببطلان الإجراءات لعدم استئذان القاضي الجزئي فهو مردود بأن مأمور الضبط لم يراقب تليفون المتهم وإنما خاطبه على رقم البريد الالكتروني الخاص به وهو رقم xxxxxx وهو أمر متاح لمأمور الضبط وللكافة، وكان هدف مأمور الضبط من الاتصال بالمتهم هو الوصول إلى رقم الهاتف الارضى المرتبط بالحاسب الالى الخاص بالمتهم توصلا لمعرفة شخصية هذا الأخير وعنوانه، وللتوصل إلى ما هو مسجل عليه من مكلمات، وهو إجراء تفتيش للبحث عن أدلة جريمة وقعت فعلا وليس تصنتا على هاتف ، ذلك ان هناك فرق فنى كبير بين مراقبة الاتصالات الصوتية الهاتفية والتنصت عليها وبين البحث عن أدلة الجريمة فى مكمن السر وهذا لا يستلتزم سوى استئذان النيابة العامة ، كما أن التنصت يستلزم فرض رقابة ايجابية على الهاتف المراد مراقبته وحماية لحريات الأفراد استلزم المشرع أن يكون ذلك بإذن من القاضي المختص، أما ما لا يستلزم رقابة ايجابية على هاتف الشخص فهو لا يستلزم استئذان القاضي وغنى عن البيان أن من وسائل المراقبة السلبية وسيلة إظهار رقم الطالب على الهواتف المحمولة وكثير من الهواتف الأرضية، ولم يقل احد بأن إظهار رقم الطالب يستلزم إذنا من جهة ما.
    وخلاصة القول أن مراقبة هاتف المتهم لم تتم عبر هذا الهاتف، ولكن ما حدث أن مأمور الضبط استخدم الحاسب الالى للمجني عليها كوسيلة لمعرفة الرقم الالكتروني لمرسل الرسائل، وكان ذلك عن طريق حاسبها الالى وهاتفها المحمول، دون تدخل على هاتف المتهم الذي لم يكن الضابط يعرفه أصلا، فلما توصل ايه فانه استأذن النيابة العامة لتفتيش مسكن المتهم للبحث عن أدلة الجريمة، ومنها جهاز الحاسب الالى الخاص بالمتهم وهو ما يكفى لصحة وسلامة الإجراءات.
    وبما أن الثابت أن المتهم هدد المجني عليها كتابة بنسبة أمور مخدشة بالشرف إليها، وذلك بأن هددها بنشر صور لها عارية، وإقامة موقع لها على شبكة الانترنت ودعوة أربعين ألف شخص إليها حسبما ورد بالرسائل، فكان فى تهديه هذا يعلم تمام العلم مدى ما يحدثه هذا التهديد من تأثير بالخوف فى نفس المجني عليها كمان كان تهديده مصحوبا بطلب وهو أن يضاجعها وان تدفع له مبلغ خمسة آلاف دولار . ولا مراء فى أن ما صدر من المتهم هو تهدي كتابي بالمفهوم المقصود بنص المادة 327 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى، ذلك أن الثابت أن وسيلة المتهم فى تهديده للمجني عليها كان إرسال الرسائل المكتوبة عبر الانترنت والتي لا يمكن للمجني عليها إدراك مضمونها إلا بقراءتها، ويكفى أن المتهم وجه التهديد إلى المجني عليها وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفسها وانه جاد فى تهديده بما قد يترتب عليه أن تذعن المجني عليها بطلبه بدليل انه يفترض رؤية والدتها لصورها، وزملائها فى العمل مما يؤكد أن قصد تخويف المجني عليها وبث الرعب فى نفسها حتى تستجيب إلى طلبه ومن ثم تكاملت أركان الجريمة المؤثمة بنص المادة 327/1ع فى حق المتهم.
    وبما أن الثابت بالأوراق أن المتهم هدد المجني عليها بإنشاء موقع لها على شبكة الانترنت على النحو سالف البيان أن لم تدفع له مبلغ خمسة آلاف دولار ولكن المجني عليها سارعت بالإبلاغ وذلك حسبما وردت فى إحدى المحادثات عندما سألته عما يضمن لها عدم تكرار تهديده فأجابها بأنه ليس هناك ضمان ، فما كان منها إلا أن أبلغت الشرطة ولم يحصل على المبلغ النقدي الذي طلبه، فان أركان الجريمة المؤثمة بنص المادة 326 من قانون العقوبات تكون قد توافرت.
    وبما أن الثابت بالأوراق أن المتهم أقام للمجني عليها موقعا على شبكة الانترنت ينسب إليها كذبا أنها تبيع جسدها وتعرضه على راغبيه، وكان ذلك بطريق العلنية ، إذ اثر هذا النشر أن تحدث بعض الأشخاص إلى المجني عليها دون أن تعرفهم أو يعرفونها طالبين منها اللقاء غير المشروع بناء على ما اطلعوا عليه منسوبا إليها كذبا من الموقع الذي أقامه المتهم لها وبذلك تحقق ركن العلانية فى جريمة القذف المؤثمة بنص المادة 302 من قانون العقوبات. وبما انه اذا كان ما تقدم فانه يكون قد وقر فى وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك ان المتهم xxxxxx فى الفترة من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2003م بدائرة قسم الحوامدية محافظة الجيزة.
    أولا : هدد المجني عليها/ xxxxxx بنسبة أمور مخدشة للشرف إليها، وكان ذلك مصحوبا بطلب بأن بعث إليها برسائل عبر شبكة المعلومات العالمية ( الانترنت ) مهددا إياها بوضع صورتها الحقيقية على صور مخلة ونشرها عبر تلك الشبكة وبإنشاء موقع لها على شبكة الانترنت يتضمن ما يسيء إليها ، طالبا منها أن تدفع له مبلغ ( خمسة آلاف دولار امريكى ) ، وأن يمارس معها الرذيلة
    ثانيا : شرع فى الحصول على مبلغ ( خمسة آلاف دولار امريكى ) من المجني عليها سالفة البيان بأن هددها بنسبة أمور مخدشة للشرف إليها وخاب اثر جريمته لا دخل لإرادته فيه وهو القبض عليه.
    ثالثا : قذف فى حق المجني عليها سالفة البيان بان اسند إليها بواسطة الكتابة الالكترونية أمرا لو كان صادقا لاستوجب احتقارها عند لدى عشيرتها وأهلها وعقابها قانونا، وهو أنها تمارس الرذيلة مع الغير بدون تمييز لقاء مقابل مادي.
    مما يتعين معه عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد 45/1 ، 47 ، 171/1 ، 5 ، 302/1 ، 303/1 ، 308 ، 326/2 ، 327/1 من قانون العقوبات . وبما أن الجرائم الثابتة فى حق المتهم قد انتظمها نشاط اجرامى واحد مما يتعين معه إعمال حكم المادة 32/1 من قانون العقوبات، وبما أن المحكمة تأتى رخصتها المقررة بنص المادة 17ع.
    وبما انه يتعين إلزام المحكوم عليه بالمصروفات الجنائية عملا بالمادة 313أ.ج.
    فلهذه الأسباب
    وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر
    حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم xxxxxx بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه .
    صدر الحكم ، وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 18/1/2004م

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 4:17 am