المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

موقع قانوني يهتم بكل فئات وفروع القانون وبالاخص الفروع المستحدثه من القوانين مثل التحكيم والملكيه الفكريه


    حق الملكيه للمؤلف

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 168
    نقاط : 464
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/06/2009
    العمر : 48

    حق الملكيه للمؤلف Empty حق الملكيه للمؤلف

    مُساهمة من طرف Admin السبت 20 يونيو 2009, 9:14 pm

    حقوق استئثارية خاصة بالمؤلف

    للمؤلف- وحده دون سواه- الحق المطلق في ترخيص أو منع نشر أو استنساخ، أو ترجمة أو اقتباس أو تحويل أو تحوير أو تعديل، أو تأجير أو إعارة، أو عرض أو توزيع، أو أداء علني أو قراءة أو تلاوة على العموم، أو إذاعة أو نقل أو تبليغ أي عمل من أعماله إلى الجمهور بواسطة أية وسيلة. أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية.



    يحتفظ المؤلف بالحق في المطالبة بنسبة العمل إليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا العمل أو كل مساس آخر بذات العمل يكون ضارا بشرفه أو بسمعته (اتفاقية برن).



    يرخص باستنساخ فقرة أو مقتطف أو مقال أو مقاطع قصيرة لكتابات سبق نشرها بكيفية مشروعة : "قصد الاستعمال الخاص والشخصي حصرا" (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).

    يرخص الاستنساخ من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).

    يرخص الاستشهاد بالأعمال المنشورة بصفة مشروعة :" شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر تلك الغاية المراد تحقيقها" (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).

    يرخص استعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات برامج موجهة للتعليم (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).


    إذ لا يرخص لمصالح التوثيق والخزانات أو المكتبات المفتوحة للعموم، التجارية أو غير التجارية وكيفما كان وضعها الاجتماعي - سواء كانت ذات منفعة عامة أو كانت ملكا للخواص أو في ملك الدولة، كمراكز الدراسات والبحوث، وباقي المؤسسات الثقافية والتعليمية الابتدائية والثانوية والجامعية، المحلية والإقليمية والوطنية - باستنساخ ولو فقرة واحدة من عمل : حقوقه محفوظة؛ متوفر في السوق؛ مشمول بالحماية القانونية... دون إذن المؤلف أو الناشر أو أي شخص آخر/ مالك أصلي لحقوق المؤلف. (أحكام الاتفاقيات العالمية والقوانين الوطنية).


    "يمكن القول كقاعدة عامة، انه باستثناء بعض حالات معينة ينص عليها القانون، لا يعتبر أي استخدام للمصنف المشمول بالحماية مشروعا إلا إذا تم الحصول على ترخيص صحيح بذلك من صاحب حقوق المؤلف قبل ذلك الاستخدام. ويشكل أي عمل متعلق بأي حق استئثاري متصل بمصنف مشمول بالحماية اعتداء إذا لم يتم الحصول مسبقا على ترخيص من المؤلف أو غيره من أصحاب الحقوق المعنية. ويعادل الاعتداء على حقوق المؤلف في أية صورة من الصور جريمة السرقة، ويكون مرتكبه عرضة لرفع دعوى ضده شأنه شأن غيره من المعتدين على سائر الحقوق القانونية." (المبادئ الأولية لحقوق المؤلف/اليونسكو).





    "تقوم حقوق المؤلف على أساس المبدأ القائل بأنه لا توجد ثمة ملكية أخص وألصق بالانسان من ملكية انتاجه الذهني. وحقوق المؤلف انما هي تأكيد قانوني لحق الكتاب والفنانين في ملكية مصنفاتهم، وهو ما يخولهم حق التمتع بالحماية ضد استخدام مصنفاتهم بغير ترخيص وحق تقاضي حصة من أية أرباح تنتج عن انتفاع الجمهور بها."


    يملك المؤلف الحق الاستئثاري في الترخيص للغير بصنع نسخ من عمله:

    وهو ما جاءت به كل المواثيق والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الجهوية و العالمية المتعددة الأطراف والثنائية، والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق المؤلف التي تخول المؤلف الحق المطلق في القيام أو الترخيص باستنساخ عمله (المادة 10 من القانون المغربي رقم 2.00).
    ذلك ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة 9 من اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (المنظمة العالمية للملكية الفكرية) حيث:

    ولو اقتصر الأمر على بلوغ الأهداف بالتحسيس وترديد الشعارات..، لما كانت هناك أية إشكالية تذكر ... لأن العبرة ليست بالتحسيس وتنظيم"أيام دراسية تحسيسية" (بدعوة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية..) بل بتحويل طاقات البلاد، التي تذهب هدرا، إلى أعمال حقيقية مجسدة في دعامات مادية، من شأنها در عائدات مالية، عالية المردودية..، مع ما يترتب عن ذلك من تحسين للأوضاع الاجتماعية، ولعل أقلها إيجاد مناصب العمل والشغل، وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والتربوي والقومي

    (1) "يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان".

    كما تنص الفقرة (1) من المادة الرابعة (ثانيا) من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف على أن "الحقوق المشار اليها في المادة الأولى (من هذه الاتفاقية) تشمل الحقوق الأساسية التي تكفل حماية المصالح المالية للمؤلف بما فيها حقه وحده في الترخيص بالاستنساخ بأية وسيلة من الوسائل...."

    بعض الاستثناءات من حقوق المؤلف الاستئثارية...في بعض الحالات الخاصة

    ترد بعض القيود على الحقوق الاستئثارية التي يملكها المؤلف: في "بعض الحالات الخاصة" وبشروط معينة منصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية. وتشكل هذه "الحالات الخاصة" استثناءات محددة "واردة على المبدا القاضي بعدم جواز قيام أي شخص آخر غير مؤلف المصنف باستنساخه أو نقله الى الجمهور أو استغلاله بطريقة أخرى". (المبادئ الأولية لحقوق المؤلف/اليونسكو).

    استثناءات من الاستثناءات

    ولكن عملية النسخ هذه لا يسمح القيام بها الا "في بعض الحالات الخاصة؛ و تخضع لحدود صارمة وبشروط معينة". حيث

    "لا يجب أن تتعارض تلك الاستثناءات مع روح الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وأحكامها"
    وهو ما تنص عليه الفقرة (2) من المادة الرابعة (ثانيا) من الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، حيث:

    2- "يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقرر بتشريعها الداخلي استثناءات من الحقوق المشار اليها بالفقرة 1 من هذه المادة، على أن لا تتعارض تلك
    الاستثناءات مع روح هذه الاتفاقية وأحكامها. وعلى كل دولة يقضي تشريعها بذلك أن تضفي مع ذلك قدرا معقولا من الحماية الفعلية لكل حق يرد بشأنه استثناء".

    "امكانية وضع استثناءات" وهو ما تنص عليه كذلك الفقرة (2) من المادة 9 من اتفاقية برن، حيث:

    (2) "تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف".

    "قصر القيود والاستثناءات على حالات خاصة معينة"
    وهو ما تؤكده المادة 13 من اتفاقية "حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة" (اتفاقية الجات/ المنظمة العالمية للتجارة) حيث:
    "تلتزم البلدان الأعضاء بقصر القيود أو الاستثناءات من الحقوق الاستئثارية على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض مع الاستغلال العادي للعمل ولا تلحق ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة لمالك الحقوق ".

    وهو ما يتضمنه أيضا التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي.
    اذ تجيز المادة الثالثة والثلاثون
    " لأي مكتبة أو دار محفوظات، دون ترخيص من المؤلف أو ممن يخلفه، أن تصور نسخة واحدة أو نسختين من أي مصنف محمي، ما دام ذلك لا يتم بهدف تجاري أو ربحي، بالشروط التالية:

    1- أن يقتصر استخدام النسخ المصورة على أغراض التعليم.
    2- أن يكون التصوير لمرة واحدة.
    3- أن تكون طبعة المصنف قد نفدت.
    4- ن تكون النسخة المقتناة فقدت أو أتلفت.

    وهو ما تشرحه فيما يلي المذكرة التوضيحية حول الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:
    " أورد المشرع استثناء لصالح المكتبات الوطنية ودور المحفوظات مفاده أحقيتها في استنساخ نسخة واحدة أو نسختين من أي مصنف محمي ما دام ذلك لا يتم بهدف تجاري أو ربحي بشروط أربعة وهي:
    1- أن يقتصر استخدام النسخ المصورة على أغراض التعليم
    2- و أن يكون التصوير لمرة واحدة،
    3- وأن تكون طبعة المصنف قد نفدت
    4- وأن تكون النسخة الشرعية التي كانت لدى المكتبة أو دار المحفوظات قد فقدت أو أتلفت.

    وفي هذا القيد ما يحقق صالح المكتبات الوطنية ودور المحفوظات حيث تستكمل مجموعاتها فتستنسخ نسخة واحدة أو نسختين مما فقد أو أتلف من مصنفات ما دام الغرض من هذا كله هو خدمة أغراض التعليم والبحث العلمي. وكان من البديهي قصر هذا الحق على مرة واحدة فقط حتى لا يساء استغلال القيد."

    أما الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1948، فقد نصت المادة 27 (2) منه على أن: "لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على انتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني".

    هذه القيود التي تحد من حقوق المؤلف الاقتصادية، المرخص بها في "بعض الحالات الخاصة" و"بشروط معينة" منصوص عليها في كل القوانين الوطنية بما فيها العربية التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 27 أبريل 2024, 5:51 am