المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

موقع قانوني يهتم بكل فئات وفروع القانون وبالاخص الفروع المستحدثه من القوانين مثل التحكيم والملكيه الفكريه


    قانون الحوال الشخصيه الجديد

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 168
    نقاط : 464
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/06/2009
    العمر : 48

    قانون الحوال الشخصيه الجديد Empty قانون الحوال الشخصيه الجديد

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 06 سبتمبر 2009, 8:39 pm

    ١قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

    مادة ( ١) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة ، يكون تعيين مقرها ،
    بقرار من وزير العدل .
    وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف ، دوائر استئنافية متخصصة ،
    لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات
    الصادرة من محاكم الأسرة .
    وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية . ويجوز أن تنعقد
    محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو
    خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار يصد ر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو
    رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

    مادة ( ٢) تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس
    بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة ( ١١ ) من هذا
    القا نون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون
    أحدهما على الأقل من النساء .
    وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم
    على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين .
    ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير
    العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الأحوال .

    مادة ( ٣) تختص محاكم الأسرة دون غيرها ، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى
    ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات
    التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ .
    ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم
    الجزئية ، وفى شأن إعفاء دعاو ى النفقات وما فى حكمها ، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم
    عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة ( ٣) من القانون ذاته .
    واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة
    والوراثة ، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها .
    كما يختص ، دون غيره ، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى
    المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ، وذلك بصفته قاضيًا للأمور الوقتية .

    مادة ( ٤) تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة الع امة أمام
    محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
    وتتولى نيابة شئون الأسرة – فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة
    ودوائرها الاستئنافية – الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك
    الدعاوى والطعون وجوبيًا وإلا كان الحكم باط ً لا .
    وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها
    المحكمة ذلك .
    وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد
    الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقًا للمادة ( ٦٥ ) من قانون
    المرافعات المدنية والتجارية .

    مادة ( ٥) تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات
    الأسرية ، يتبع وزارة العدل ويضم عددًا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين
    الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين .
    ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى
    شئون الأسرة ، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل ، ويصدر بقواعد وإجراءات
    وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .
    مادة ( ٦) فى غير دعاو ى الأحوال الشخصية التى لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى
    المستعجلة، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن
    إحدى مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلبًا لتسوية النزاع إلى
    مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص .
    وتتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع ، وبعد سماع أقوالهم ، تقوم بتبصيرهم
    بجوانبه المختلفة ، وآثاره ، وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والإرشاد فى محاولة
    لتسويته وديًا حفاظًا على كيان الأسرة .

    مادة ( ٧) يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تشكيل مك اتب تسوية المنازعات الأسرية ،
    وتعيين مقار عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها ، وقيدها ، والإخطار بها ، وبما تحدده
    من جلسات ، وإجراءات العمل فى هذه المكاتب ، والقواعد والإجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح،
    وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية . ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

    مادة( ٨) يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ولا
    يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم . فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات
    الأسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحض ر الجلسة التى تم فيها ، وتكون له
    قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .
    وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديًا فى جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب
    على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم
    ويرفق به تقارير الأخصائيين ، وتقذير مц ذئɊس المكتب ، وترسل جميعها إلى тلم كتاب محكمة
    الأسرب المختصة التى ترفع إليها الدعوى ، وذلك فى موعد غايته سبعة أياɅ من تاريخ ȷلب أى من
    أطراف النزȇع ، وذلك للسير فى الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة .
    مادة ( ٩) لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التى
    تختص بها ، فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقًا للمادة ( ٦) دون تقديم طلب التسوية إلى
    مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفق ًا لحكم
    المادة ( ٨).
    وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقًا لأحكام
    هذا القانون ، وذلك بد ً لا من القضاء بعدم قبول الدعوى .

    مادة ( ١٠ ) تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن
    انعقاد جلسات الم حاكم الأخرى ، وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات
    وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم .
    وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلى .

    مادة ( ١١ ) يكون حضور الخبيرين المنصوص عليه ما فى المادة ( ٢) من هذا القانون
    جلسات محكمة الأسرة وجوبيًا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان
    الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك فى دعاوى
    النسب والطاعة .
    وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسا ئل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة
    لذلك .
    وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرًا فى مجال تخصصه .

    مادة ( ١٢ ) تكون محكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد
    الزوجين مختصة محليًا ، دون غيرها ، بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما ، أو
    تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ ، وكذلك
    دعاوى النفقات أو الأجور وما فى حكمها سوا للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ، ودعاوى الحبس
    لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها ، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه
    والانتقال به ومسكن حضانته ، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية ، وذلك كله مع سريان أحكام
    الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ( ١٠ ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى
    مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه .
    وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها ، لدى ر فع أول دعوى ، ملف للأسرة تودع فيه
    أوراق هذه الدعوى ، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات
    الأسرة .

    مادة ( ١٣ ) يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة فى
    هذا القانون ، وفى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراء ات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
    المشار إليه ، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
    وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية
    التركات .

    مادة ( ١٤ ) مع عدم الإخلال بأحك ام المادة ( ٢٥٠ ) من قانون المرافعات المدنية
    والتجارية، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق
    النقض .

    مادة ( ١٥ ) تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو
    من دوائرها الاستئنافية ، تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر
    بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .
    ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة
    الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة تلك المحكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 29 مارس 2024, 3:35 am