المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

اهلا وسهلا بكم في موقعنا المتواضع الذي يشرف بزيارتكم العظيمه له

المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المحـكمون العرب يرحب بكم حسام الدين منير محام ومحكم ووكيل براءات اختراع عضو اتحاد المحامين العر

موقع قانوني يهتم بكل فئات وفروع القانون وبالاخص الفروع المستحدثه من القوانين مثل التحكيم والملكيه الفكريه


    شكل حكم الخلع فرج النساء

    تصويت

    هل الخلع انصف النساء فعلا

    [ 5 ]
    شكل حكم الخلع    فرج النساء Bar_right45%شكل حكم الخلع    فرج النساء Bar_left [45%] 
    [ 2 ]
    شكل حكم الخلع    فرج النساء Bar_right18%شكل حكم الخلع    فرج النساء Bar_left [18%] 
    [ 4 ]
    شكل حكم الخلع    فرج النساء Bar_right36%شكل حكم الخلع    فرج النساء Bar_left [36%] 

    مجموع عدد الأصوات: 11
    رجوع
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 168
    نقاط : 464
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/06/2009
    العمر : 48

    شكل حكم الخلع    فرج النساء Empty شكل حكم الخلع فرج النساء

    مُساهمة من طرف Admin الأحد 06 سبتمبر 2009, 8:28 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مسودة بأسباب و منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنه أسرة و الصادر في
    بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و وابداء النيابة رأيها وابداء الخبيرين تقريرهما و المداولة قانةنا
    حيث تخلص واقعات التداعي في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في
    و أعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم لها بتطليقها على المدعى علية طلقة بائنة للخلع و امرة بعدم التعرض لها فى امور الزوجية مع الزام المدعى علية بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة .
    و قالت شارحه دعواها أنها زوجه للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى و أنها طالبتة بالخلع فيما بينهم الا انة رفض و من ثم أقامت دعواها الراهنة بغيه القضاء لها بالطلبات السالفة.
    و قدمت تأييدا لدعواها حافظه مستندات طويت على صوره ضوئية من وثيقة زواجها المؤرخة ثابت بها أن صداقها المعطى لها مبلغ و قدره واحد جنية .
    و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المسطر بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها و قررت صراحة أنها يبغض الحياة مع زوجها و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

    تدخلت المحكمة ببذل الجهد اللازم محاولة منها للاصلاح بين الطرفين فعجزت لرفض المدعية
    وحيث ان المحكمة كلفت كلا من طرفى التداعى بتسميه حكما من أهله فسمت المدعية حكما عنها و تخلف المدعى علية عن الحضور لتسمية حكمة
    و حيث ان المحكمة عينت الحكم المسمى من قبل المدعية عنها و الاخصائى الاجتماعى بالمحكمة حكما عن الزوج
    و إذ مثل الحكمين بجلسة 20/3/2001 و قدما تقريرهما و المحكمة استمعت إليهم بعد تحليفهم اليمين القانونية فقرر حكم المدعية بعجزه عن الإصلاح بين الطرفين بينما قرر حكم المدعى علية بعدم مثولة رغم اعلانة
    و حيث اعادت المحكمة تدخلها ببذل الجهد اللازم محاولة منها للاصلاح فيما بيت الطرفين الا انها عجزت عن ذلك لرفض المدعية و حيث فوضت النيابة بشخص وكيلها الحاضر عنها بالجلسة الراى للمحكمة و التى قررت حجز الدعوى لجلسة اليوم للحكم
    حيث انه و لما كانت المادة 20 من القانون 1 لسنه 2000 و الخاص بتنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية انه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع , فان لم يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه و افتدت نفسها و خالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية و الشرعية و ردت عليه الصداق الذي أعطاها لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . و لا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ألا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، و ندبهما لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مده لا تجاوز ثلاثة اشهر , و على الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 و الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 19 من هذا القانون , و بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها و انه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . و يقع الخلع في جميع الأحوال طلاق بائن"و حيث أن الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون المشار إليه قد نصت على أنة " في دعاوى الطلاق و التطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين و تعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما و لا تزيد عن ستين يوما " أما الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 19 من ذات القانون فقد نصا على انه " في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهلة – قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر ، فان تقاعس آيهما عن تعيين حكمة أو نخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه ، و على الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إلية معا فان اختلفا أو تخلف آيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما و أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين .
    و الخلع عند الأحناف أزاله ملك النكاح المتوقفة على قبول الزوجة بلفظ الخلع أو ما معناها و هو أيضا يعرف عندهم باز اله ملك النكاح ببدل الخلع ( التعليق على نصوص قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – المستشار احمد نصر الجندي – صـ 480 – ط 2000) و الأصل في الخلع أن يتم بالتراضي بين الزوجين فان لم يتفقا علية – لم يكن أمام الزوجة بد من أن تلجاء للقضاء للحكم به و قد رأى المشرع تقنينه لا نه يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه و يرفع عن كأهلة عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضرارا خالصا بها و هو ما يتنافى مع القاعدة الشرعية أنة لا ضرر ة لا ضرار ( التعليق على قانون المرافعات – الديناصورى و عكاز – ج 2 – صـ 1745 – ط 2000 ) و يشترط في دعوى الزوجة بطلب الخلع حسب نص المادة 20 المشار أليها : - إلا يكون هناك تراض بين الزوجين على الخلع و أن تقدم الزوجة عوضا عن الخلع فهو على حسب – تعريف الأحناف له - يمين في جانب الزوج – فهو تعليق الطلاق من الزوج بقبول المال – و هو في جانب الرجل معاوضه و ثالث شروطه هو العوض الذي تقدمه الزوجة بدلا للخلع و هو ما حددته المادة 20 – بالتنازل عن جميع الحقوق الزوجة المالية والشرعية فضلا عن رد الصداق على الزوج كما يشترط للحكم بالتطليق لخلع على ضوء نص المادة السالفة محاولة الإصلاح بين الزوجين و ندب حكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين على النحو المبين بالمادة 19 من القانون و أخيرا إقرار الزوجة ببغض الحياة مع زوجها و لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ( المرجع السابق للمستشار احمد نصر الجندي – صـ 491 و ما بعدها ) و ذلك هو ظاهر الآية الكريمة (( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتومهن شئنا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فان خفتم إلا يقيما حدود الله فلا جناح عليها فيما افتدت به ))
    و لما كان كما تقدم و كانت المدعية أقامت دعواها بطلب التطليق على المدعى علية للخلع و كانت المحكمة قد استدعتها للمثول أمامها التى قررت ببغض الحياة و حيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بيد إنها لم تنجح في مساعيها و هو ما آل إلية الحكمين أيضا و حيث أن المدعية قد عرضت على المدعى علية صداقها بموجب إنذار رسمي و من ثم فقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20 السالفة الذكر و تقضى معه المحكمة بتطليق المدعية على المدعى علية طلقة بائنة للخلع وذلك علي النحو الذي سيرد بالمنطوق

    و حيث انه و عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنه 1983 بشان المحاماة .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بتطليق المدعية - - على المدعى عليه – طلقه بائنة للخلع و ألزمت المدعى عليه بالمصروفات و مبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 26 أبريل 2024, 2:31 pm